عن المرأة، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة 1008) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب عليه، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته، لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض الآخر. ولو قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق، لا وجوب تقديم السابق، فلا تضر المقارنة.
(مسألة 1009) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل.
(مسألة 1010) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر. ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان الاشتراط، يستحق الأجرة المسماة، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسماة، ويستحق الأجير أجرة المثل.
(مسألة 1011) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة، استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
(مسألة 1012) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات، يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع، ونحو ذلك.