ونحوها، وتبرعا.
(مسألة 1003) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله.
(مسألة 1004) لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا يطمأن بأدائه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا. ولا يبعد صحة استئجار الصبي المميز ونيابته، لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها.
(مسألة 1005) لا يعلم عدم جواز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه، ولكنه أحوط. ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها، والأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة.
نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم، وإن كان الأحوط خلافه.
(مسألة 1006) إذا حصل للأجير سهو أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت. كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح. نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها. ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا، ولا يجوز له أخذ الأجرة. كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا.
(مسألة 1007) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر وفي الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا