(مسألة 947) إذا تبين نقص صلاته في أثناء صلاة الاحتياط، كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا، أو يكون مخالفا له كذلك، أو يكون موافقا له في أحدهما، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص، ثم إعادة الصلاة، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وقد صار متيقنا.
(مسألة 948) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقص ركعة فيتدارك، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير محله.
(مسألة 949) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت، وإن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل، يبني على عدم الاتيان. أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة، فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
(مسألة 950) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل، ولو تجاوز، بنى على الاتيان. ولو شك في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا، وإلا، فعلى الأقل، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة.
(مسألة 951) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، وكذا في المرتبتين.