مسافرا، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث.
(مسألة 981) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بمغرب ثم عشاء. ويمكن أن يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بأربع مرددة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنه كان في السفر، أتى باثنتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم ركعتين للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء. ويمكن أن يأتي بمغرب، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء. وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا، أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم ركعتين للعصر، ثم المغرب ثم ركعتين للعشاء، ثم أربع ركعات للظهر، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
(مسألة 982) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس وكان حاضرا أتى بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا.
(مسألة 983) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس، أتى بالخمس، تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر.
(مسألة 984) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات، ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. بل الاحتياط فيه لا يترك. وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها.
(مسألة 985) لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.