(مسألة 975) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط.
(مسألة 976) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في السفر. وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني. وإذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك.
(مسألة 977) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها.
(مسألة 978) يستحب قضاء النوافل والرواتب، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار.
(مسألة 979) إذا تعددت الفوائت، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين. فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر، يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فوته. وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا، أو العصر والمغرب، أو العصر والعشاء من يوم واحد. بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب. ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا.
(مسألة 980) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات. وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو