الملاقاة ولم يعلم تاريخ الكرية. وأما إذا كان الماء كرا فصار قليلا ولاقى النجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا، حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.
(مسألة 56) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.
(مسألة 57) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليها، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال نزول المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
(مسألة 58) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، مثل الأرض والفرش والأواني والماء، لكن مع الامتزاج فيه على الأحوط كما مر. كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد. نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب، فالأقوى أن يعفر أولا ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه، يطهر من دون حاجة إلى التعدد.
(مسألة 59) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها، تطهر كلها ظاهرا وباطنا، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه، يطهر ظاهره فقط.
(مسألة 60) إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر، فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عنها الماء المتقاطر. وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء