من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة، وإن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية لبطلانها. ويجب عليه فيما يأتي أن يعمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
(مسألة 19) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله، أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا، وجب عليه الفحص لمعرفة جواز تقليده فعلا، أما أعماله السابقة فحكمها الصحة قبل الفحص مع احتمال صحتها احتمالا عقلائيا.
(مسألة 20) إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد، فلا يجب عليه الفحص، ويجوز له البناء على بقاء حالته الأولى.
(مسألة 21) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، وجب العدول إلى جامع الشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر.
(مسألة 22) يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين الخبيرين، وكذا الأعلمية. ولا يجوز تقليد من لا يعلم إنه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد.
(مسألة 23) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل، وإن طابق الواقع، إذا كان عباديا ولم يتحقق معه قصد القربة. أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة، فصحيح إن كان مطابقا للواقع، وطريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده.
(مسألة 24) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة، الأول:
السماع منه. الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل