ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء. بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها.
(مسألة 84) يلحق بالاستبراء في ذلك على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته.
(مسألة 85) لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فلو باشر استبراء المريض زوجته مثلا، صح ذلك.
(مسألة 86) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة، أو كان من عادته الاستبراء، نعم لو استبرأ ثم شك أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم لا، يبني على صحته.
(مسألة 87) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها.
(مسألة 88) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي، أو مركب منه ومن البول.
(مسألة 89) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل، سواء