(مسألة 95) لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف والفم، إلا شيئا منها من باب المقدمة. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأذن والأنف موضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
(مسألة 96) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة 97) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة.
(مسألة 98) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد مثلا، إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا.
(مسألة 99) ما يعلو البشرة شبيه الجدري، عند الاحتراق، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن تخرق بالغسل، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه وكانت الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة، يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة 100) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى، لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج لئلا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
(مسألة 101) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه