الماسح.
(مسألة 108) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا، ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. وما تقدم في مسح الرأس، من تجفيف الممسوح، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضا.
(مسألة 109) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، وإذا تعذر مسح بذراعه.
(مسألة 110) إذا جفت رطوبة الكف، أخذ من سائر مواضع الوضوء، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر اللحية الخارج، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء. وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد، ثم التيمم.
(مسألة 111) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
(مسألة 112) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
(مسألة 113) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة، من تقية أو برد أو سبع أو عدو، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك.