المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم إنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر، يكون نجسا.
(مسألة 61) الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري، مع الامتزاج على الأحوط كما مر. ولا يعتبر في الاتصال كيفية خاصة، بل المدار على مطلقه، ولو بساقية أو ثقب بينهما. كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس، نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه.
(مسألة 62) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا.
(مسألة 63) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدد، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد، والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة.
(مسألة 64) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، ولم تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم يصل إليه نجاسة من خارج. ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب.
(مسألة 65) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد، وإن