ولو شك في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي، ولو شك في أنه حاجب أم لا، وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
(مسألة 102) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. أما الدواء الذي انجمد عليه، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها.
(مسألة 103) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا، لا يجب إزالته وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة.
وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا، إذا كان الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة. ولو شك في كونه حاجبا، وجبت إزالته.
(مسألة 104) يجب مسح شئ من مقدم الرأس، ويكفي منه مسمى المسح، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة.
والمرأة كالرجل في ذلك.
(مسألة 105) لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن حده، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.
(مسألة 106) يجب أن يكون المسح بباطن الكف، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز بماء جديد.
(مسألة 107) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى