(مسألة 49) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء كان واردا على النجاسة أو مورودا، إلا في الغسالة كما يأتي.
ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا.
(مسألة 50) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا، فإن كان سابقا ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى، وإن لم يكن كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته.
(مسألة 51) الراكد إذا بلغ كرا، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير.
(مسألة 52) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على طهارته. ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا، لكن مع الامتزاج على الأحوط. وإذا كان الباقي أقل من كر ينجس الجميع، المتغير بالتغير، والباقي بالملاقاة.
(مسألة 53) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة. أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي، يعادل ثلاث مئة وأربعة وتسعين كيلو غراما تقريبا.
وأما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر على الأقوى كما هو المشهور. ويبلغ بالكيلو على ما أخبر به أهل الخبرة ثلاث مئة وأربعة وتسعون (394) كيلو غرام تقريبا.
(مسألة 54) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر.
(مسألة 55) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ