(مسألة 12) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
(مسألة 13) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن غيره. وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.
(مسألة 14) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم يعمل بها، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به.
كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم، وهو أحوط، فإن رجع فلا يجوز له الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا، ولا إلى حي آخر على الأحوط، إلا إلى أعلم منه.
(مسألة 15) لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن قلد من غير تقليد، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي صحت أعماله، وإلا، كان كمن عمل بلا تقليد.
(مسألة 16) إذا قلد مجتهدا، ثم مات فقلد غيره، ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، وأما إن كان قائلا بجوازه، فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحي.
(مسألة 17) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله متوليا على الوقف أو قيما على القصر ففي انعزاله إشكال، فلا يترك الاحتياط بحصوله على نصب المجتهد الحي، أو إجازته بالتصرف.
(مسألة 18) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى