كان قليلا ينجس قطعا، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.
(مسألة 42) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه:
اللون والطعم والرائحة، بسبب ملاقاته النجاسة. ولا يتنجس بالتغير بالمجاورة كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء وكان جزء منها في الماء وتغير بسبب مجموعهما، تنجس على الأحوط.
(مسألة 43) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا احمر الماء الكثير المعتصم بالصبغ الأحمر المتنجس، لا ينجس.
(مسألة 44) المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة، وإن كان الأثر من غير نوع وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه، تنجس.
(مسألة 45) إذا وقع في الماء المعتصم متنجس حامل وصف النجس فغيره وصدق عليه أنه تغير بالنجاسة، تنجس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت رائحته ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير رائحته.
(مسألة 46) الماء الجاري، وهو النابع السائل، لا ينجس بملاقاة النجس، كثيرا كان أو قليلا، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس هذه المياه إلا بالتغير كما مر.
(مسألة 47) الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر، بساقية ونحوها، كالنهر، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
(مسألة 48) إذا تنجس الجاري وما في حكمه بالتغير ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه، فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، وكذا تطهير مطلق المياه.