يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع بانحنائه.
(مسألة 788) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع. ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام، والأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة.
(مسألة 789) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر. وإن تذكر بعد خروجه عن حده، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوى إلى السجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها.
(مسألة 790) يجب الذكر في الركوع، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي (سبحان الله) وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) وهي الأحوط الأولى، وأحوط منه تكريرها ثلاثا.
(مسألة 791) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها. ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع.
(مسألة 792) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا، فلو سجد قبل ذلك عامدا، بطلت صلاته.