ثانيا. والأحوط ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا، فالأحوط جرها إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام الصلاة، ثم الإعادة. هذا كله في غير العمد، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الاتمام.
(مسألة 807) إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه عامدا، فالظاهر بطلان صلاته بمجرد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السجود، ويجب عليه استئنافها من دون إتمامها. أما إذا وضعها غير عامد فيجرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود عليه، وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة. وإذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثم استئنافها. نعم لو كان الالتفات إليه بعد الاتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الاتمام، على إشكال في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر، بل إعادة الصلاة أيضا.
(مسألة 808) من كان في جبهته علة كالدمل، فإن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها، وجب، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة، سجد على أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذر سجد على ذقنه. فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن، والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء.
(مسألة 809) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا، لم تتكرر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود، يأتي بالذكر وجوبا، والأحوط الأولى الاتمام ثم الإعادة. وإن كان بعده وقبل الذكر، فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، وأما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم تتحقق السجدة بوصول الجبهة، يجب