به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة، وإن كان من عادته خلافه، بل وإن كان عازما من أول الصلاة على غيره، والأحوط استيناف غيره.
(مسألة 779) إذا قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين، كفاه، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين.
(مسألة 780) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق.
(مسألة 781) يستحب قراءة (عم يتساءلون، أو هل أتى، أو الغاشية، أو القيامة) وأشباهها في صلاة الصبح. وقراءة (سبح اسم، أو والشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة (إذا جاء نصر الله، وألهاكم التكاثر) في العصر والمغرب. وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية، في الظهر والعصر من يوم الجمعة. وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة، وفي الثانية التوحيد. وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.
وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية. كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى، والتوحيد في الثانية.
(مسألة 782) إذا أراد التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض حال القراءة أو الأذكار، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين، وإن كان الترك أولى. وإذا تحرك حال القراءة قهرا، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة 783) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها، فالأقوى صحتها وإن كان الأحوط إعادتها، وتجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز. ولو شك ثانيا أو ثالثا، فلا بأس بتكرارها، ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتن بالشك.