آية السجدة منها عمدا، وبطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السور محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة. ولو قرأ سورتها سهوا حتى وصل إلى آية السجدة، أو استمع إلى الآية وهو في الصلاة، فالأحوط أن يومئ للسجود وهو في الصلاة ثم يسجد بعد فراغه.
(مسألة 762) البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.
(مسألة 763) سورتا (الفيل ولإيلاف) سورة واحدة، وكذلك (والضحى وألم نشرح) فلا تجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع بينهما بالترتيب مع البسملة التي بينهما.
(مسألة 764) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين، أعادها مع تعيين سورة.
(مسألة 765) إذا كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى، ولم تجب إعادة السورة.
(مسألة 766) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى الجمعة والمنافقين، في الجمعة وظهر يوم الجمعة، ما لم يبلغ النصف.
(مسألة 767) يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر