في الأثناء، وكذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه. وأما الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا، فالأحوط أن يستأنف.
(مسألة 768) لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي، أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه.
(مسألة 769) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.
(مسألة 770) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات ولاسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما. ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
(مسألة 771) تجب القراءة الصحيحة، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك، بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة، يجب عليه تعلمهما.
(مسألة 772) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها بنحو يعده أهل اللغة مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية، وما له دخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الاعرابية والبنائية كما ضبطه علماء العربية، والتشديد والمد الواجب فيما يتوقف عليه أداء الكلمة صحيحة، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة (أل) وهمزة (إهدنا) وإثبات همزة القطع كهمزة (أنعمت).
(مسألة 773) لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلا عما يرجع إلى صفاتها من الشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق وغير ذلك، ولا الادغام الكبير وهو إدارج الحرف المتحرك بعد إسكانه في حرف مماثل له من كلمتين مثل (يعلم ما بين أيديهم) بإدراج الميم في الميم، بل الأحوط ترك الادغام في الحرفين المتقاربين من كلمة واحدة مثل (يرزقكم) و (زحزح عن النار) بإدراج القاف في الكاف