يتمها، صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فالأحوط العدول إلى التمام ومعالجة الصلاة من البطلان، ثم إعادتها.
(مسألة 732) لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، وإن كان الأحوط قصدهما.
(مسألة 733) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال.
(مسألة 734) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع، فإن أتم صلاته على تلك الحال بطلت، ولو عاد إلى نيتها قبل أن يأتي بشئ لم تبطل، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة. أما لو أتى ببعض الأجزاء ثم رجع إلى نية الصلاة، فالأحوط بعد العود التدارك ثم الاتمام ثم الإعادة، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلا كثيرا، فإنه مبطل.
(مسألة 735) إذا شك فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا، فإن كان قد أتى بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، وإن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهرا، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف الظهر، وفي المختص بالعصر يرفع اليد عنها ويستأنف العصر إن أدرك ولو ركعة منه، وإلا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر.
(مسألة 736) إذا رأى نفسه في العصر وشك في أنه نواها أو لا أو نوى الظهر، فحكمه كما تقدم في المسألة السابقة على الأحوط.
(مسألة 737) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها: في الصلاتين الأدائيتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا، فيجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، أما إذا تذكر في الأثناء بعد تجاوز محل العدول،