(مسألة 798) الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقف عليه مسمى السجود، وإن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، ولا يجب مساواتها في الاعتماد. ولا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
(مسألة 799) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، وهنا يبدل (العظيم) ب (الأعلى) في التسبيحة التامة الكبرى.
(مسألة 800) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر، كما في الركوع.
(مسألة 801) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر، ولا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه، أم لا.
(مسألة 802) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر.
(مسألة 803) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا.
(مسألة 804) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر، لم تصح الصلاة، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه.
(مسألة 805) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أكثر من مقدار لبنة: ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان، بل الإبهامان القدمان أيضا على الأحوط.
(مسألة 806) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، جاز رفعها ووضعها