الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذ على انسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا.
(مسألة 750) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين، بحيث يخرج عن صدق القيام.
(مسألة 751) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصل القدمين.
(مسألة 752) إذا لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو منفرجا، ولا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوس، وكان انتصابه جالسا كانتصابه قائما، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذر الجلوس أصلا يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.
(مسألة 753) إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما، صلى قائما ثم جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا حتى جالسا، صلى قائما وأومى للركوع والسجود، والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه إن أمكن.
(مسألة 754) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يحس من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام، وهكذا.
(مسألة 755) يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف