مثل السفينة والسيارة والطائرة السائرة، لكن يجب المحافظة على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه. أما مع الاضطرار، فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السيارة غير المستقرة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السيارة فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر على ذلك، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب. وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة، فإنه يأتي بما يتمكن منه أو ببدله، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
(مسألة 710) يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتى ورد في الخبر (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وأفضلها المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ثم مسجد الكوفة والأقصى، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم المسجد الجامع، وتعدل فيه مائة صلاة، ثم مسجد القبيلة، وتعدل فيه خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق، وتعدل فيه اثنتي عشرة. وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد علي وحائر الحسين عليهما السلام.
(مسألة 711) يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة، والآخران: عالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.
(مسألة 712) الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، والأفضل بيت المخدع.
(مسألة 713) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم