(مسألة 704) الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها، والأحوط ترك السجود على القنب.
(مسألة 705) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، ولو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته من غير اعتماد.
(مسألة 706) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه، ولم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصلاة فيها بشكل كامل ولو تلطخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد، وإن كان يجوز له أن يصلي فيها واقفا موميا للسجود.
(مسألة 707) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها، سجد على ثوب القطن أو الكتان، وإن لم يكن، سجد على ظهر كفه، وإن لم يتمكن فعلى المعادن.
(مسألة 708) إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، ثم على المعادن على الترتيب.
(مسألة 709) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون مستقرا غير مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، وإن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن، صحت صلاته، حتى لو كانت في