كفاية مطلقهما.
(مسألة 699) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام، بل ولا يساويه أيضا، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، والظاهر أن الشباك المصنوع على الضريح ليس من الحائل المجوز.
(مسألة 700) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر.
(مسألة 701) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع. أما القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه فلا بأس، وإن كان مصنوعا من غيره فالأحوط تركه.
(مسألة 702) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل واشكال. نعم يجوز على الجص قبل الطبخ والطين الأرمني وحجر الرحى، بل وبعض أصناف المرمر.
(مسألة 703) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس. فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ، والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل أوان أكلها. ولا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما. وفى جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير وقشر البطيخ إشكال، فلا يترك الاحتياط، والأحوط ترك السجدة على قشور جميع المأكولات ونواها.