بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.
(مسألة 694) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن لها حيطان، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولا يجب التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها، ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها.
(مسألة 695) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فقد يجتمعان وقد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقر والفضاء، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقق غصب الفضاء دون المقر، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة، يتحقق غصب المقر دون الفضاء.
(مسألة 696) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما. والأحوط لهما ترك ذلك، ولو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف.
(مسألة 697) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا.
(مسألة 698) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، وبتأخر المرأة. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، وفي التأخر كون مسجدها وراء موقفه، وإن لم يبعد