وبعضهم بالجماعة، والأقوى استحبابهما مطلقا لكن لا ينبغي تركهما، خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب.
(مسألة 717) يسقط الأذان للعصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، وبين غيرها.
ويتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى. والأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين والعشاءين، كذا في المسلوس.
(مسألة 718) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع، والأقوى أن سقوطه رخصة لا عزيمة، منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما. بل مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من إشكال. ومنها: من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الصلاة في تلك الجماعة أم لا، وسواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا تفرقوا أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه. كما أنهما لا يسقطان إذا كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة، وإن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم بالسماع من الغير.
وكذا إذا كانت الصلاة باطلة، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلا، أو من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه مثلا، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا. ولا إشكال إذا كانت إحدى الصلاتين قضائية والأخرى أدائية أو لم تشتركا في الوقت. وفي جريان هذا الحكم في غير المسجد إشكال. والأحوط الاتيان بهما في موارد الاشكال بنية الرجاء واحتمال المطلوبية.