احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت، فعله قبله لشئ من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة. وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق، سواء كان يرجو ارتفاع العذر في آخره أم لا. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا.
(مسألة 513) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر، ولا يقضيه أيضا.
(مسألة 514) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا ولم ينتقض تيممه، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره، إلا إذا كان عذره ضيق الوقت، فقد مر أنه بحكم المتطهر إلى أن تتم صلاته.
(مسألة 515) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منها الطهارة، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 516) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى، جاز له صلاتها في أول وقتها، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب على الأحوط تأخيرها. بل يباح له بالتيمم لغاية غيرها من الغايات، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه.
(مسألة 517) في قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بالطهارة غير الصلاة وما ذكر، إشكال، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 518) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة، صرفه فيه وتيمم عن الآخر، ولو وجد ماء يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما، قدم الغسل وتيمم عن الوضوء.