يقلد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة والجواب: انه يعرف بطرق منها أولا: بشهادة عدلين من المجتهدين الأكفاء أو الأفاضل القادرين على التقييم العلمي وسيأتي معنى العادل في الفقرة (32) من هذا الباب.
ثانيا: الخبرة والممارسة الشخصية من المقلد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك وان لم يكن مجتهدا. وأخيرا بكل سبب يؤدي إلى يقين المقلد وايمانه بان فلانا اعلم - مهما كان السبب - فان ذلك يحتم عليه ان يقلده دون سواه، ومن ذلك الشياع بين أهل العلم والفضل، أو الشياع في صفوف الأمة إذا أدى إلى يقين المقلد بان من شاع انه اعلم هو الأعلم حقا.
ويجب على المقلد الفحص والبحث عن الأعلم في كل مظنة وسبيل ممكن وأيضا يجب على المكلف ان يحتاط في أعماله مدة البحث والفحص 7 - قد يتفق ويصادف ان يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين اي اثنين - مثلا - هما على مستوى واحد مقدرة وفضلا، وقد اختلفا في الفتوى، فهل هناك مرجحات غير العلم والاجتهاد توجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد؟
الجواب: قيل بتقديم الأعدل، ولكن الصحيح ان الواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط، وبكلمة أخرى لا يتصرف المكلف تصرفا الا إذا اتفقا على الترخيص فيه.
8 - إذا شك المكلف وتردد: هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو بكر اعلم منه، إذا حدث هذا ينظر فان كان المكلف على يقين بان أحدهما - ولنفرض مثلا انه زيد - كان من قبل اعلم بلا ريب ولكن بكرا جد ونشط في البحث أمدا غير قصير بعد العلم بأعلمية زيد حتى احتمل المكلف