____________________
العقلاء وميلهم من جهة ما فيه من الأغراض العقلائية فالحق مال، وإن كان المال بحسب المفهوم العرفي أخص من ذلك كما ادعى، فالحق وإن لم يكن مالا إلا أنه لا دليل على اعتبار المال بهذا المعنى في عوضي المبايعة، ومجرد تعريف المصباح أو ما شابه لا يصلح لذلك كما تقدم، فإن حقيقة البيع اعطاء شئ بإزاء شئ، ولا يعتبر في صدقه سوى كون العوض أو المعوض مما يبذل بإزائه الشئ والحق كذلك.
فتحصل أن الأظهر جواز جعل كل من القسمين عوضا غاية الأمر في القسم الأول يجعل سقوط الحق عوضا - وفي القسم الثاني يجوز جعل سقوطه عوضا كما يجوز نقله عوضا.
تعاريف الفقهاء للبيع {1} إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: إنه قد عرف البيع بتعاريف: أخر الأول: ما عن جماعة كالشيخ في محكي المبسوط والعلامة في التذكرة وغيرهما في غيرهما من {2} إنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
وأورد عليه جماعة منهم السيد الفقيه في الحاشية: بأن الانتقال أثر للبيع، وأيضا أنه فعل، والانتقال انفعال، وأيضا هو مناف لسائر تصاريفه.
وفيه: إن ملكية المشتري في اعتبار العقلاء والشارع أثر للبيع، بمعنى أنه موضوع لها، وأما الملكية في اعتبار المتبايعين فهي عين النقل والتمليك لا أنها أثره، فإن ايجاد الملكية اعتبارا ووجودها كذلك متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، وعليه فإن أريد من الانتقال في التعريف الملكية في نظر المتبايعين لا يرد عليه شئ من هذه الايرادات، وإن أريد به الملكية في اعتبار العقلاء أو الشارع، فيرد عليه الايراد الأول والثالث دون الثاني كما لا يخفى.
فتحصل أن الأظهر جواز جعل كل من القسمين عوضا غاية الأمر في القسم الأول يجعل سقوط الحق عوضا - وفي القسم الثاني يجوز جعل سقوطه عوضا كما يجوز نقله عوضا.
تعاريف الفقهاء للبيع {1} إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: إنه قد عرف البيع بتعاريف: أخر الأول: ما عن جماعة كالشيخ في محكي المبسوط والعلامة في التذكرة وغيرهما في غيرهما من {2} إنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
وأورد عليه جماعة منهم السيد الفقيه في الحاشية: بأن الانتقال أثر للبيع، وأيضا أنه فعل، والانتقال انفعال، وأيضا هو مناف لسائر تصاريفه.
وفيه: إن ملكية المشتري في اعتبار العقلاء والشارع أثر للبيع، بمعنى أنه موضوع لها، وأما الملكية في اعتبار المتبايعين فهي عين النقل والتمليك لا أنها أثره، فإن ايجاد الملكية اعتبارا ووجودها كذلك متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، وعليه فإن أريد من الانتقال في التعريف الملكية في نظر المتبايعين لا يرد عليه شئ من هذه الايرادات، وإن أريد به الملكية في اعتبار العقلاء أو الشارع، فيرد عليه الايراد الأول والثالث دون الثاني كما لا يخفى.