____________________
ولا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني قدس سره من: إن شبيه الكذب في الأخبار منحصر في الانشاء في عدم وقوع المنشأ في عالم الاعتبار، أي اعتبار الشارع - وأما مع عدم قصد عنوان المعاملة الذي يكون الأمر الصوري شبيها به فلا يكون ذلك، مثل الكذب في الأخبار، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
الثاني: إن جعل اعتبار هذا القصد بالمعنى الثالث - الذي هو مورد كلام المصنف ره من شرائط المتعاقدين أولى من جعله من شرائط العقد، فإنه ليس من شؤون الصيغة، بل مما يعتبر في البائع بالحمل الشائع.
وما ذكره المحقق النائيني قدس سره في وجه أولوية جعله من شرائط العقد من أنه لا يتحقق العقد بدونه، يرد عليه: إنه مع فقد سائر شرائط المتعاقدين أو العوضين لا يتحقق العقد أيضا، فالمراد من شرائط المتعاقدين في مقابل شرائط العقد هي الأمور التي تكون معتبرة في ترتب الأثر على العقد مع كون مركزها المتعاقدين، وإلا فمقتضى هذا البرهان عدم كون شئ من الشروط شرطا للمتعاقدين حتى مثل البلوغ، إذ العقد لا يتحقق مع عدمه.
{1} الثالث: إن ما أفاده الشهيد ره. من أن الفضولي والمكره غير قاصدين لمدلول العقد خلط قصد بقصد، إذ المكره لا طيب نفس له بمضمون العقد لا أنه غير قاصد لمدلوله. وتمام الكلام في محله.
لا بد من تمييز البائع من المشتري
الثاني: إن جعل اعتبار هذا القصد بالمعنى الثالث - الذي هو مورد كلام المصنف ره من شرائط المتعاقدين أولى من جعله من شرائط العقد، فإنه ليس من شؤون الصيغة، بل مما يعتبر في البائع بالحمل الشائع.
وما ذكره المحقق النائيني قدس سره في وجه أولوية جعله من شرائط العقد من أنه لا يتحقق العقد بدونه، يرد عليه: إنه مع فقد سائر شرائط المتعاقدين أو العوضين لا يتحقق العقد أيضا، فالمراد من شرائط المتعاقدين في مقابل شرائط العقد هي الأمور التي تكون معتبرة في ترتب الأثر على العقد مع كون مركزها المتعاقدين، وإلا فمقتضى هذا البرهان عدم كون شئ من الشروط شرطا للمتعاقدين حتى مثل البلوغ، إذ العقد لا يتحقق مع عدمه.
{1} الثالث: إن ما أفاده الشهيد ره. من أن الفضولي والمكره غير قاصدين لمدلول العقد خلط قصد بقصد، إذ المكره لا طيب نفس له بمضمون العقد لا أنه غير قاصد لمدلوله. وتمام الكلام في محله.
لا بد من تمييز البائع من المشتري