____________________
حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين، ولعل المراد اعتبار أن يكون هناك لفظ دال على المساومة وإن كان الانشاء بالمعاطاة.
وعليه فلا يرد عليه ما عن المصنف قدس سره في الحاشية: لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا، فإن هذا يصح إذا كان مرادهما انشاء البيع باللفظ، فإنه حينئذ يخرج عن المعاطاة، غايته أنه لا يعتبر لفظ مخصوص. ولا يتم على ما ذكرناه.
رابعها - أنها تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك، وهو الظاهر من حواشي الشهيد على القواعد.
سادسها - أنها لا تفيد الإباحة أيضا، ذهب إليه الشيخ في النهاية وإن رجع عنه.
سابعها - أنها معاملة مستقلة تفيد الملكية، اختاره الشيخ الكبير.
هذه هي الأقوال في المسألة دليل المختار في المعاطاة والأظهر أنها تفيد الملك واللزوم، فلا بد من البحث في موردين لاثبات المدعى:
الأول: في أنها تفيد الملك، أو الإباحة، أم لا تفيد شيئا منهما.
الثاني: في أنها هل تفيد اللزوم أم لا.
أما المورد الأول: فالكلام فيه يقع أولا:
فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على المدعى.
ثم فيما استدل به على عدم إفادتها الملكية.
أما الأول: فقد استدل له بوجوه:
{1} الأول: السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطء والايصاء والتوريث وغير ذلك من آثار الملك
وعليه فلا يرد عليه ما عن المصنف قدس سره في الحاشية: لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا، فإن هذا يصح إذا كان مرادهما انشاء البيع باللفظ، فإنه حينئذ يخرج عن المعاطاة، غايته أنه لا يعتبر لفظ مخصوص. ولا يتم على ما ذكرناه.
رابعها - أنها تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك، وهو الظاهر من حواشي الشهيد على القواعد.
سادسها - أنها لا تفيد الإباحة أيضا، ذهب إليه الشيخ في النهاية وإن رجع عنه.
سابعها - أنها معاملة مستقلة تفيد الملكية، اختاره الشيخ الكبير.
هذه هي الأقوال في المسألة دليل المختار في المعاطاة والأظهر أنها تفيد الملك واللزوم، فلا بد من البحث في موردين لاثبات المدعى:
الأول: في أنها تفيد الملك، أو الإباحة، أم لا تفيد شيئا منهما.
الثاني: في أنها هل تفيد اللزوم أم لا.
أما المورد الأول: فالكلام فيه يقع أولا:
فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على المدعى.
ثم فيما استدل به على عدم إفادتها الملكية.
أما الأول: فقد استدل له بوجوه:
{1} الأول: السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطء والايصاء والتوريث وغير ذلك من آثار الملك