____________________
ملزمات المعاطاة {1} الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة.
إن بنينا على لزوم المعاطاة - كما هو الحق ومر تفصيله - يسقط هذا الأمر ولا مورد له، وأن بنينا على جوازها - فحيث إنه في بعض الموارد الجواز متيقن، كما في صورة بقاء العينين وعدم تحقق شئ من الملزمات، وفي بعض الموارد اللزوم متيقن كصورة تلف العينين أو الامتزاج أو نحو ذلك فينبغي أولا تأسيس الأصل في المقام كي يرجع إليه عند الشك وعدم الدليل على اللزوم أو الجواز.
{2} وقد ذهب المصنف قدس سره إلى أن الأصل هو اللزوم على القول بالملك، واستند في ذلك إلى الوجوه الثمانية المتقدمة من العمومات واستصحاب بقاء الملكية.
وأورد عليه: تارة: بتمسكه بالعمومات مثل أوفوا بالعقود وأخرى: بتمسكه بالاستصحاب.
أما الأول: فأورد السيد الفقيه في حاشيته والمحقق الأصفهاني قدس سره وغيرهما عليه:
بأن التمسك بها ينافي ما بنى عليه في كتبه فقها وأصولا من أنه إذا ورد عام ولم يكن له عموم أزماني بل كان عمومه افراديا، وثبوت حكم كل فرد في جميع الأزمنة بالاطلاق، كما إذا ورد أكرم كل عالم، حيث إن عمومه افرادي وبقاء حكم كل فرد في عمود الزمان يستفاد من الاطلاق، ثم خصص العموم الافرادي وخرج فرد من العام عن تحته في زمان وشك في الحكم بعد ذلك الزمان، كما إذا ورد لا تكرم زيدا في يوم الجمعة وشك في يوم السبت في وجوب اكرامه وعدمه، لا يصح التمسك بعموم العام.
إن بنينا على لزوم المعاطاة - كما هو الحق ومر تفصيله - يسقط هذا الأمر ولا مورد له، وأن بنينا على جوازها - فحيث إنه في بعض الموارد الجواز متيقن، كما في صورة بقاء العينين وعدم تحقق شئ من الملزمات، وفي بعض الموارد اللزوم متيقن كصورة تلف العينين أو الامتزاج أو نحو ذلك فينبغي أولا تأسيس الأصل في المقام كي يرجع إليه عند الشك وعدم الدليل على اللزوم أو الجواز.
{2} وقد ذهب المصنف قدس سره إلى أن الأصل هو اللزوم على القول بالملك، واستند في ذلك إلى الوجوه الثمانية المتقدمة من العمومات واستصحاب بقاء الملكية.
وأورد عليه: تارة: بتمسكه بالعمومات مثل أوفوا بالعقود وأخرى: بتمسكه بالاستصحاب.
أما الأول: فأورد السيد الفقيه في حاشيته والمحقق الأصفهاني قدس سره وغيرهما عليه:
بأن التمسك بها ينافي ما بنى عليه في كتبه فقها وأصولا من أنه إذا ورد عام ولم يكن له عموم أزماني بل كان عمومه افراديا، وثبوت حكم كل فرد في جميع الأزمنة بالاطلاق، كما إذا ورد أكرم كل عالم، حيث إن عمومه افرادي وبقاء حكم كل فرد في عمود الزمان يستفاد من الاطلاق، ثم خصص العموم الافرادي وخرج فرد من العام عن تحته في زمان وشك في الحكم بعد ذلك الزمان، كما إذا ورد لا تكرم زيدا في يوم الجمعة وشك في يوم السبت في وجوب اكرامه وعدمه، لا يصح التمسك بعموم العام.