الأقوى بل المتعين هو الأول، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم والمصرح به في محكي التذكرة والايضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية.
فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله، ثم تمكن من المثل {2} فالظاهر عدم عود المثل في ذمته وفاقا للعلامة رحمه الله. ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة، لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي، فلا يعود كما لما لو تراضيا بعوضه مع وجوده، هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز. وأما على القول بسقوطه وانقلابه قيميا.
____________________
ولكن يرد عليه: إن الضرر الذي لأجله حكم في الصورة الأخيرة بعدم لزوم أداء المثل أو قيمته في بلد المطالبة: إن كان من جهة الاحتياج إلى مؤونة النقل، فهو موجود في الصورة الثانية، وإن كان من جهة زيادة القيمة فهو موجود في الصورة الأولى، وإن كان من جهة مجموع الأمرين فيرد عليه: إن الانضمام يوجب زيادة الضرر لا أصله، فالالتزام بالتفصيل، وأن له المطالبة في أي مكان شاء في الصورتين الأوليتين وأن العبرة ببلد التلف في الأخيرة مما لا وجه له.
{1} قد مر الكلام على ذلك وغرفت أن روايتين يمكن استفادة حكم المقام منهما - وأن أرجحهما ما يدل على أنه من تعذر المثل وسيأتي تمام الكلام فيه لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة {2} السابع: لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، فالأقوى عدم عود المثل في ذمته، وذلك بناءا على المختار من أن التالف إذا تعذر مثله يصير قيميا واضح. فإنه مع صيرورته قيميا وأدى الضامن القيمة فقد برئت ذمته، فلا موجب لاشتغال الذمة بالمثل.
{1} قد مر الكلام على ذلك وغرفت أن روايتين يمكن استفادة حكم المقام منهما - وأن أرجحهما ما يدل على أنه من تعذر المثل وسيأتي تمام الكلام فيه لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة {2} السابع: لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، فالأقوى عدم عود المثل في ذمته، وذلك بناءا على المختار من أن التالف إذا تعذر مثله يصير قيميا واضح. فإنه مع صيرورته قيميا وأدى الضامن القيمة فقد برئت ذمته، فلا موجب لاشتغال الذمة بالمثل.