____________________
وفيه: أنه سيأتي عند تعرض المصنف قدس سره لهذا الخبر بيان المراد منه، وستعرف أنه أجنبي عن ما استدل به له.
الخامس: جملة من النصوص (1) الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة الواردة في بيع المصحف، وبيع أطنان القصب، وبيع الآبق مع الضميمة، وفي المزارعة وفي غيرها، ففي الموثق: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
ونحوه غيره.
وفيه: إنه لا اشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلا عن الدلالة، لورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اشتراط الصيغة، وليس لها مفهوم كي تدل على عدم الصحة إذا كانت المعاملة بغير اللفظ.
فتحصل أنه لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكية، فالمتبع هو ما دل على إفادتها تلك.
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه والشيخ الكبير في شرحه على القواعد ذكر محاذير للقول بإفادة المعاطاة الإباحة قبل التصرف والتلف والملكية بعد أحدهما، وتلك المحاذير إنما تكون على قسمين:
أحدهما: ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكية الإباحة، و هو الأول والثالث مما عدده في كلامه ثانيهما ما يرجع إلى بطلان القول بحدوث الملكية آنا ما قبل التصرف أو التلف.
الخامس: جملة من النصوص (1) الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة الواردة في بيع المصحف، وبيع أطنان القصب، وبيع الآبق مع الضميمة، وفي المزارعة وفي غيرها، ففي الموثق: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
ونحوه غيره.
وفيه: إنه لا اشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلا عن الدلالة، لورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اشتراط الصيغة، وليس لها مفهوم كي تدل على عدم الصحة إذا كانت المعاملة بغير اللفظ.
فتحصل أنه لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكية، فالمتبع هو ما دل على إفادتها تلك.
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه والشيخ الكبير في شرحه على القواعد ذكر محاذير للقول بإفادة المعاطاة الإباحة قبل التصرف والتلف والملكية بعد أحدهما، وتلك المحاذير إنما تكون على قسمين:
أحدهما: ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكية الإباحة، و هو الأول والثالث مما عدده في كلامه ثانيهما ما يرجع إلى بطلان القول بحدوث الملكية آنا ما قبل التصرف أو التلف.