____________________
وفيه: إن الإباحة ليست عبارة عن ملك الانتفاع، بل ملك الانتفاع ليس له معنى معقول، وإنما يكون جواز الانتفاع من آثار ملك المنفعة أو إباحة المالك، مع أن البيع ليس إلا تمليكا للعين والمنفعة وليس هو تمليكا للانتفاع، بل ملكية الانتفاع - على فرض معقوليتها - تابعة لمك المنفعة، فالصحيح ما ذكرناه.
ولكن مع ذلك كله يرد على المشهور أمران:
الأول: ما أفاده الشيخ الكبير قدس سره وهو: إن الأصحاب لم يفرقوا بين التصرفات المتوقفة على الملك، والتصرفات غير المتوقفة عليه، وحكموا بإباحة جميعها، والالتزام بهذا مع القول بعدم الملك بعيد، وسيأتي تمام الكلام فيه عند نقل المصنف قدس سره كلامه.
الثاني: أنهم ملتزمون بإباحة التصرفات المتوقفة على الملك من أول تحقق المعاطاة، وجوازها متوقف على الملك بنحو الجواز المشروط، وعليه فلا يجتمع ذلك مع القول بعدم حصول الملكية.
ثم مع الاغماض عن ذلك كله لا بد في اثبات هذه الدعوى من إقامة الدليل عليه في مقام الاثبات وستعرف عدم الدليل عليه.
الأقوال في المعاطاة {1} إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم سبعة {2} أحدها إفادتها الملك اللازم، وهو المحكي عن المفيد ومال إليه في محكي المسالك، وفي محكي شرح الإرشاد واختاره المحدث الكاشاني وجمع من محققي متأخري الأصحاب.
ولكن مع ذلك كله يرد على المشهور أمران:
الأول: ما أفاده الشيخ الكبير قدس سره وهو: إن الأصحاب لم يفرقوا بين التصرفات المتوقفة على الملك، والتصرفات غير المتوقفة عليه، وحكموا بإباحة جميعها، والالتزام بهذا مع القول بعدم الملك بعيد، وسيأتي تمام الكلام فيه عند نقل المصنف قدس سره كلامه.
الثاني: أنهم ملتزمون بإباحة التصرفات المتوقفة على الملك من أول تحقق المعاطاة، وجوازها متوقف على الملك بنحو الجواز المشروط، وعليه فلا يجتمع ذلك مع القول بعدم حصول الملكية.
ثم مع الاغماض عن ذلك كله لا بد في اثبات هذه الدعوى من إقامة الدليل عليه في مقام الاثبات وستعرف عدم الدليل عليه.
الأقوال في المعاطاة {1} إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم سبعة {2} أحدها إفادتها الملك اللازم، وهو المحكي عن المفيد ومال إليه في محكي المسالك، وفي محكي شرح الإرشاد واختاره المحدث الكاشاني وجمع من محققي متأخري الأصحاب.