____________________
إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل {1} قوله الخامس: ذكر في القواعد: إنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد.
قبل الشروع في البحث لا بد من تقديم مقدمات:
الأولى: إنه إذا كانت العين موجودة بنفسها يجب ردها وإن زادت قيمتها من جهة الزيادة العينية، أو لترقي القيمة السوقية. وإن نقصت قيمتها فإن كان ذلك من جهة تلف وصف من أوصافها أو جزء منها يجب رد تفاوت القيمة لعموم على اليد، وإن كان ذلك من جهة تنزل القيمة السوقية يكتفي بردها لعدم اشتغال ذمته إلا بها، بل لو سقطت عن المالية بالكلية لا يجب عليه رد شئ آخر.
الثانية: ما تقدم من أن الحق شغل الذمة بنفس العين إلى حين الأداء، بمعنى كون العين في العهدة وأن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما هو حين الأداء.
{2} الثالثة: إن محل الكلام في المقام ليس هو ما إذا ازدادت القيمة السوقية للمثل بأن صار قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فإنه لا اشكال في هذا المورد في وجوب الشراء فإنه إن أريد أداء القمية لا بد من أداء قيمة يوم الأداء. فعلى أي تقدير يتعين صرف هذا المقدار من المال فلا وجه لتوهم عدم وجوب الشراء للاضرر وغيره، بل محل البحث ما إذا لم يوجد المثل إلا عند من لا يبيعه إلا بثمن غال وهي الصورة الثانية للمسألة ذكرها المصنف قدس سره بعد التعرض لمسألة أخرى وهي
قبل الشروع في البحث لا بد من تقديم مقدمات:
الأولى: إنه إذا كانت العين موجودة بنفسها يجب ردها وإن زادت قيمتها من جهة الزيادة العينية، أو لترقي القيمة السوقية. وإن نقصت قيمتها فإن كان ذلك من جهة تلف وصف من أوصافها أو جزء منها يجب رد تفاوت القيمة لعموم على اليد، وإن كان ذلك من جهة تنزل القيمة السوقية يكتفي بردها لعدم اشتغال ذمته إلا بها، بل لو سقطت عن المالية بالكلية لا يجب عليه رد شئ آخر.
الثانية: ما تقدم من أن الحق شغل الذمة بنفس العين إلى حين الأداء، بمعنى كون العين في العهدة وأن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما هو حين الأداء.
{2} الثالثة: إن محل الكلام في المقام ليس هو ما إذا ازدادت القيمة السوقية للمثل بأن صار قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فإنه لا اشكال في هذا المورد في وجوب الشراء فإنه إن أريد أداء القمية لا بد من أداء قيمة يوم الأداء. فعلى أي تقدير يتعين صرف هذا المقدار من المال فلا وجه لتوهم عدم وجوب الشراء للاضرر وغيره، بل محل البحث ما إذا لم يوجد المثل إلا عند من لا يبيعه إلا بثمن غال وهي الصورة الثانية للمسألة ذكرها المصنف قدس سره بعد التعرض لمسألة أخرى وهي