____________________
وفي كل مناقشة:
أما الأول: فلأن هذا النهي إنما هو بلحاظ هذا الاحتمال أي احتمال السرقة ولا نظر في ذلك إلى نفوذ المعاملة وعدمه كي يدل على نفوذها مع عدم ذلك، مع أن المنهي عن التصرف فيه ليس خصوص ما اكتسب بالمعاملة بل مطلق ما حصله الصبي كان بتلك أم بغيرها، فلا يدل على نفوذ معاملته مع عدمه.
وأما الثاني: فلأن الفرق بين من يحسن صناعة بيده وغيره واضح، فإنه في الأول يكون احتمال السرقة أضعف من غيره، فيكون ذكر القيد لتحقق الموضوع، مع أن القيد لا مفهوم له.
وأما الثالث: فلعدم القرينة لحمل النهي على الكراهة، مع أن هذا النهي إنما هو بلحاظ احتمال السرقة خاصة ولا نظر فيه إلى جهات أخر.
فتحصل: إن المستفاد من مجموع الأدلة بطلان عقد الصبي إذا كان مستقلا في المعاملة ونفوذه إذا كان بإذن الولي.
المستثنيات {1} قوله عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما... فيخرج مثل الاتلاف وقد استثني من رفع القلم عن الصبي مواضع:
منها: اتلافه.
فإن المشهور بين الأصحاب كونه موجبا لضمانه وقد استدلوا لذلك بوجوه
أما الأول: فلأن هذا النهي إنما هو بلحاظ هذا الاحتمال أي احتمال السرقة ولا نظر في ذلك إلى نفوذ المعاملة وعدمه كي يدل على نفوذها مع عدم ذلك، مع أن المنهي عن التصرف فيه ليس خصوص ما اكتسب بالمعاملة بل مطلق ما حصله الصبي كان بتلك أم بغيرها، فلا يدل على نفوذ معاملته مع عدمه.
وأما الثاني: فلأن الفرق بين من يحسن صناعة بيده وغيره واضح، فإنه في الأول يكون احتمال السرقة أضعف من غيره، فيكون ذكر القيد لتحقق الموضوع، مع أن القيد لا مفهوم له.
وأما الثالث: فلعدم القرينة لحمل النهي على الكراهة، مع أن هذا النهي إنما هو بلحاظ احتمال السرقة خاصة ولا نظر فيه إلى جهات أخر.
فتحصل: إن المستفاد من مجموع الأدلة بطلان عقد الصبي إذا كان مستقلا في المعاملة ونفوذه إذا كان بإذن الولي.
المستثنيات {1} قوله عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما... فيخرج مثل الاتلاف وقد استثني من رفع القلم عن الصبي مواضع:
منها: اتلافه.
فإن المشهور بين الأصحاب كونه موجبا لضمانه وقد استدلوا لذلك بوجوه