منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين، فلا أولوية.
فإن قلت إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان، إلا أن مقتضى عموم على اليد هو الضمان خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض، وبقي الباقي. قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها، وهي عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض، أو سلطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه لاستيفاء حقه أو العمل فيه بلا أجرة أو معها، أو غير ذلك فهو غير ضامن. أما في غير التمليك بلا عوض، أعني الهبة فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتهمه. أما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد، بفحوى ما دل على خروج مورد [صورة] الاستئمان. فإن استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له، اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أولى، والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض، كما في المعاوضات فإنه عين التضمين فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن أن من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي أعني المثل والقيمة، ولا جعلي فليس عليه ضمان.
الثاني: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد: وجوب رده فورا إلى المالك. {1} والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه، كما يلوح من مجمع الفائدة بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد: إن مؤنة الرد
____________________
يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا {1} الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد: وجوب رده فورا.
والكلام في هذا الأمر يقع في جهات:
الأولى: في مدرك وجوب الرد، وقد استدل له بوجوه:
الأول: الاجماع.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف البيع وبيان حقيقته 5(ش)
2 ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح 8(ش)
3 جعل المنفعة عوضا 13(ش)
4 جعل عمل الحر عوضا 14(ش)
5 حقيقة الحق وأقسامه 16(ش)
6 تعاريف الفقهاء للبيع 23(ش)
7 عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع 33(ش)
8 البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم 36(ش)
9 التمسك بالاطلاق لامضاء كل مظهر 42(ش)
10 بيع المعاطاة 44
11 الأقوال في المعاطاة 55
12 دليل المختار في المعاطاة 57(ش)
13 أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها 68(ش)
14 كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 69(ش)
15 أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك 80(ش)
16 دليل السلطنة 90(ش)
17 آية التجارة عن تراض 94(ش)
18 دليل لزوم خصوص البيع 95(ش)
19 آية الوفاء بالعقد 96(ش)
20 دليل الشرط 98(ش)
21 أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 100(ش)
22 حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة 110(ش)
23 حول جريان الربا في المعاطاة 117(ش)
24 حول جريان الخيارات في المعاطاة 119(ش)
25 بيان مورد المعاطاة 120(ش)
26 حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة 124(ش)
27 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 127(ش)
28 التصرفات المتوقفة على الملك 133(ش)
29 الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك 136(ش)
30 حقيقة الإباحة بالعوض 145(ش)
31 حول صحة الإباحة بالعوض 147(ش)
32 الدليل على لزومها 149(ش)
33 جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 150(ش)
34 ملزمات المعاطاة 160(ش)
35 من الملزمات تلف العينين 164(ش)
36 حول تلف احدى العينين 166(ش)
37 إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة 169(ش)
38 نقل العين بالعقد اللازم 171(ش)
39 نقل العين بالعقد الجائز 175(ش)
40 لو باع ثالث العين فضولا 177(ش)
41 من الملزمات الامتزاج والتغير 179(ش)
42 جواز الرجوع لا يورث بالموت 181(ش)
43 ثبوت الخيار في المعاطاة 183(ش)
44 حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 186(ش)
45 ألفاظ عقد البيع 192(ش)
46 خصوصيات ألفاظ العقد 196(ش)
47 ألفاظ الايجاب والقبول 202(ش)
48 حول اعتبار العربية في العقد 207(ش)
49 عدم اعتبار الماضوية 210(ش)
50 حول تقديم القبول على الايجاب 212(ش)
51 حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول 225(ش)
52 حول اشتراط التنجيز في العقد 230(ش)
53 تنبيهات التعليق في العقد 239(ش)
54 اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول 242(ش)
55 اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء 245(ش)
56 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 249(ش)
57 حول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 252(ش)
58 حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 258(ش)
59 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 265(ش)
60 حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 273(ش)
61 الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها 276(ش)
62 يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا 284(ش)
63 ضمان المنافع المستوفاة 288(ش)
64 حكم المنافع غير المستوفاة 293(ش)
65 المثلى والقيمي 298(ش)
66 بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية 303(ش)
67 ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 307(ش)
68 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 316(ش)
69 إذا سقط المثل عن المالية 317(ش)
70 الصورة الثانية 319(ش)
71 لو تعذر المثل في المثلى 323(ش)
72 العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم 326(ش)
73 لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ 331(ش)
74 المراد من اعواز المثل 333(ش)
75 في معرفة قيمة المثل 335(ش)
76 الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 336(ش)
77 لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 337(ش)
78 ضمان القيمي بالقيمة 338(ش)
79 تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية 342(ش)
80 تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد 348(ش)
81 بيان ما يستفاد من سائر النصوص 360(ش)
82 ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة 361(ش)
83 بدل الحيلولة 362(ش)
84 مورد بدل الحيلولة 365(ش)
85 إلزام المالك بأخذ البدل 367(ش)
86 في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 368(ش)
87 هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا 369(ش)
88 حق الأولوية 375(ش)
89 حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية 376(ش)
90 إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 378(ش)
91 شروط المتعاقدين 384
92 عقد الصبي 384(ش)
93 أدلة القول بصحة عقد الصبي 397(ش)
94 المستثنيات 401(ش)
95 معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 405(ش)
96 حول تصرفات الصبي 413
97 اعتبار القصد 414(ش)
98 لا بد من تمييز البايع عن المشتري 415(ش)
99 لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له 416(ش)
100 حول تعيين الموجب والقابل 421(ش)
101 من شرائط المتعاقدين الاختيار 425(ش)
102 أدلة بطلان عقد المكره 426(ش)
103 حقيقة الاكراه 430(ش)
104 اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه 432(ش)
105 لو أكره الشخص على أحد امرين 439(ش)
106 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 442(ش)
107 صور تعلق الاكراه 444(ش)
108 الاكراه على بيع عبد من عبدين 448(ش)
109 الاكراه على الطلاق 452(ش)
110 لو تعقب الرضا عقد المكره 458(ش)