____________________
الثاني: إن المنفعة غير موجودة: فغير قابلة للمملوكية، فلا يصح جعلها عوضا. وهو المحكي عن الشهيد.
الثالث: إنه لعدم تعارف جعل المنفعة عوضا تكون أدلة نفوذ البيع منصرفة إلى نقل غيرها.
وفي كل نظر أما الأول: فلأن البيع - كما عرفت - إنما هو عمل البائع، فهم في مقام بيان ما ينتقل من البائع، وهذا منهم نظير ما ذكروه من أن الإجارة لنقل المنافع، مع أنه لا كلام بينهم في صحة جعل العوض فيها عينا.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن الملكية أمر اعتباري، فيصح اعتبارها بالإضافة إلى المنفعة التي هي مقدرة الوجود بتبع وجود العين القابلة لاستيفاء المنافع عنها.
وأما الثالث فلأن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح لتقييد المطلقات، فالأظهر جواز جعلها عوضا.
جعل عمل الحر عوضا {1} أما المورد الثالث: فقال المصنف قدس سره: وأما عمل الحرفان قلنا إنه قابل المعاوضة عليه من الأموال فلا اشكال.
محصل كلامه: إنه لا اشكال في جواز جعل عمل الحر عوضا إذا كان ذلك بعد وقوع المعاوضة عليه، كما إذا كان أجيرا لغيره فإنه يجوز لذلك الغير جعله عوضا، ويكون كعمل العبد حينئذ الذي لا كلام في أنه مال ويصح جعله عوضا وأما إذا كان ذلك قبل وقوع المعاوضة عليه فجواز جعله عوضا مبني على كونه
الثالث: إنه لعدم تعارف جعل المنفعة عوضا تكون أدلة نفوذ البيع منصرفة إلى نقل غيرها.
وفي كل نظر أما الأول: فلأن البيع - كما عرفت - إنما هو عمل البائع، فهم في مقام بيان ما ينتقل من البائع، وهذا منهم نظير ما ذكروه من أن الإجارة لنقل المنافع، مع أنه لا كلام بينهم في صحة جعل العوض فيها عينا.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن الملكية أمر اعتباري، فيصح اعتبارها بالإضافة إلى المنفعة التي هي مقدرة الوجود بتبع وجود العين القابلة لاستيفاء المنافع عنها.
وأما الثالث فلأن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح لتقييد المطلقات، فالأظهر جواز جعلها عوضا.
جعل عمل الحر عوضا {1} أما المورد الثالث: فقال المصنف قدس سره: وأما عمل الحرفان قلنا إنه قابل المعاوضة عليه من الأموال فلا اشكال.
محصل كلامه: إنه لا اشكال في جواز جعل عمل الحر عوضا إذا كان ذلك بعد وقوع المعاوضة عليه، كما إذا كان أجيرا لغيره فإنه يجوز لذلك الغير جعله عوضا، ويكون كعمل العبد حينئذ الذي لا كلام في أنه مال ويصح جعله عوضا وأما إذا كان ذلك قبل وقوع المعاوضة عليه فجواز جعله عوضا مبني على كونه