والحاصل أنه يعقل أن يكون أن يكون مالكا في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط ولا يعقل أن يتسلط على نفسه {1}
____________________
{1} وتصدى المصنف قدس سره لجواب هذا الاشكال: بأنه فرق بين الموردين، فإنه في بيع الدين على من هو عليه تحدث الملكية آنا ما، وتسقط، ولا مورد لتقرير ذلك في الحق بأن ترجع حقيقة الاسقاط المجعول عوضا إلى نقل الحق إلى من هو عليه، ويؤثر ذلك في سقوطه، ويدعي أن ما دل على أنه لا يقبل النقل يكون المراد به النقل على وجه الاستقرار لا على هذا الوجه، فإن نقل الحق إلى من عليه ولو آنا ما محال لاستلزام ذلك اتحاد المسلط والمسلط عليه، وقد تقدم تنقيح ذلك.
وبهذا البيان الذي بينا مراد المصنف قدس سره يندفع جملة مما أورده المحشون عليه.
وقد استدل المحقق النائيني قدس سره على عدم جواز جعل نفس الحق عوضا: بأن البيع حقيقته تبديل طرف الإضافة بمثله، ولازم ذلك دخول كل من الثمن والمثمن، في ملك مالك الآخر، ومعلوم أن الحق ليس كذلك، فإنه مباين مع الملك سنخا، فلا يصلح للحلول محل المثمن في الملكية كي يصدق البيع.
واستدل قدس سره على عدم جواز جعل الاسقاط عوضا بأن: نفس الاسقاط بما أنه فعل من الأفعال وأثره وهو السقوط بما أنه اسم المصدر ليس من الأفعال التي تقبل للملوكية نظير الخياطة، فإن هذا المعنى معنى حر في غير قابل لأن يتمول إلا باعتبار نفس الحق، و قد عرفت ما فيه.
ويرد على ما أفاده في نفس الحق: إن تعريف البيع بما ذكر مضافا إلى ما مر ما فيه من المحاذير، أنه ليس مورد آية أو رواية حتى يجعل صدقة أو عدم صدقه مبنى للأحكام الشرعية، وقد مر أن حقيقة البيع ليست إلا جعل شئ بإزاء شئ، فإذا جعل المبيع بإزاء حق التحجير بأن يصير هذا الحق لمالك المبيع في مقابل خروجه عن ملكه فقد جعل شئ بإزاء شئ فهو بيع حقيقة.
وبهذا البيان الذي بينا مراد المصنف قدس سره يندفع جملة مما أورده المحشون عليه.
وقد استدل المحقق النائيني قدس سره على عدم جواز جعل نفس الحق عوضا: بأن البيع حقيقته تبديل طرف الإضافة بمثله، ولازم ذلك دخول كل من الثمن والمثمن، في ملك مالك الآخر، ومعلوم أن الحق ليس كذلك، فإنه مباين مع الملك سنخا، فلا يصلح للحلول محل المثمن في الملكية كي يصدق البيع.
واستدل قدس سره على عدم جواز جعل الاسقاط عوضا بأن: نفس الاسقاط بما أنه فعل من الأفعال وأثره وهو السقوط بما أنه اسم المصدر ليس من الأفعال التي تقبل للملوكية نظير الخياطة، فإن هذا المعنى معنى حر في غير قابل لأن يتمول إلا باعتبار نفس الحق، و قد عرفت ما فيه.
ويرد على ما أفاده في نفس الحق: إن تعريف البيع بما ذكر مضافا إلى ما مر ما فيه من المحاذير، أنه ليس مورد آية أو رواية حتى يجعل صدقة أو عدم صدقه مبنى للأحكام الشرعية، وقد مر أن حقيقة البيع ليست إلا جعل شئ بإزاء شئ، فإذا جعل المبيع بإزاء حق التحجير بأن يصير هذا الحق لمالك المبيع في مقابل خروجه عن ملكه فقد جعل شئ بإزاء شئ فهو بيع حقيقة.