____________________
لزم البناء على بطلان المعاملة لا الحكم بسقوط ما في الذمة.
وثانيا: إن إباحة ما في الذمة أمر معقول، لامكان نقل ما يملكه الغير في ذمته بإذنه ورضاه، نعم لو كانت الإباحة الثابتة في المعاطاة إباحة تكليفية خاصة لما كان يتصور لها معنى معقول في المقام، ولكنه بمراحل عن الواقع.
وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من عدم معقولية تسلط الانسان على ما في ذمته، فغريب، فإن الانسان لا يملك ما في ذمته، ولا مانع من تسلطه عليه بنقله وغيره.
فتحصل: إنه على القول بالإباحة لا تصير المعاملة لازمة بخلافه على القول بالملك.
نقل العين بالعقد اللازم {1} الثالث: من الملزمات التي ذكره المصنف ما لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم.
والحق كونه من الملزمات على القولين أما على القول بالملك: فلخروجه عن ملكه، والمفروض أن الجواز إنما ثبت بدليل لبي، والمتيقن منه ما إذا بقيت العين على صفة الملكية لمن انتقلت إليه، مع أنه إذا كان الناقل من العقود اللازمة امتنع التراد، ومعه لا معنى لفسخ المعاملة لما تقدم من أن الجواز الثابت في المعاطاة إنما هو جواز التراد.
وأما على القول بالإباحة: فكذلك أن كان النقل بالتصرف المتوقف على الملك، وكذا إن كان بغيره لامتناع التراد، فلا معنى لبقاء الجواز.
وثانيا: إن إباحة ما في الذمة أمر معقول، لامكان نقل ما يملكه الغير في ذمته بإذنه ورضاه، نعم لو كانت الإباحة الثابتة في المعاطاة إباحة تكليفية خاصة لما كان يتصور لها معنى معقول في المقام، ولكنه بمراحل عن الواقع.
وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من عدم معقولية تسلط الانسان على ما في ذمته، فغريب، فإن الانسان لا يملك ما في ذمته، ولا مانع من تسلطه عليه بنقله وغيره.
فتحصل: إنه على القول بالإباحة لا تصير المعاملة لازمة بخلافه على القول بالملك.
نقل العين بالعقد اللازم {1} الثالث: من الملزمات التي ذكره المصنف ما لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم.
والحق كونه من الملزمات على القولين أما على القول بالملك: فلخروجه عن ملكه، والمفروض أن الجواز إنما ثبت بدليل لبي، والمتيقن منه ما إذا بقيت العين على صفة الملكية لمن انتقلت إليه، مع أنه إذا كان الناقل من العقود اللازمة امتنع التراد، ومعه لا معنى لفسخ المعاملة لما تقدم من أن الجواز الثابت في المعاطاة إنما هو جواز التراد.
وأما على القول بالإباحة: فكذلك أن كان النقل بالتصرف المتوقف على الملك، وكذا إن كان بغيره لامتناع التراد، فلا معنى لبقاء الجواز.