____________________
فتحصل: إن ما أفاده الشيخ قدس سره حق لا ريب فيه.
ويمكن أن يستدل على عدم الضمان في العقد الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه بوجهين آخرين.
أحدهما: السيرة العقلائية على عدم الضمان في العقود المتضمنة للتسليط المجاني، وهي تخصص قاعدة اليد، ولا تصلح هي أن تكون رادعة عنه بعمومها كما حقق في الأصول.
الثاني: انصراف الحديث عن اليد المستندة إلى التسليط المجاني، ولعل وجهه أن قاعدة اليد إنما تكون عقلائية ممضاة شرعا لا تعبدية صرفة، وهي إنما تكون لأجل احترام المال، ولا ريب في سقوط احترام المال بتسليط المالك غيره عليه مجانا. فإذا لا ينبغي التوقف في عموم هذه القاعدة.
نعم يختص ذلك بما إذا كان التسليط المشار إليه باقيا إلى حين التلف أو الاتلاف، فلو وهب ماله لذي رحمه بهبة فاسدة واعتقد صحتها ولم يكن راضيا ببقاء الموهوب تحت يده ولا يسترده لاعتقاد لزومها، لا اشكال في الضمان في صورة التلف والاتلاف لعموم قاعدتي اليد والاتلاف وعدم المخصص.
الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها الثالث: في الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة أصلا وعكسا فيها:
{1} منها: ضمان العين المستأجرة، فإن الإجارة الصحيحة لا توجب ضمانها، مع أن المنسوب إلى الأصحاب أن فاسدها يوجب الضمان.
الكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في أنه على فرض ثبوت الضمان هل يكون ذلك نقضا لعكس القاعدة أم لا
ويمكن أن يستدل على عدم الضمان في العقد الفاسد الذي لا يضمن بصحيحه بوجهين آخرين.
أحدهما: السيرة العقلائية على عدم الضمان في العقود المتضمنة للتسليط المجاني، وهي تخصص قاعدة اليد، ولا تصلح هي أن تكون رادعة عنه بعمومها كما حقق في الأصول.
الثاني: انصراف الحديث عن اليد المستندة إلى التسليط المجاني، ولعل وجهه أن قاعدة اليد إنما تكون عقلائية ممضاة شرعا لا تعبدية صرفة، وهي إنما تكون لأجل احترام المال، ولا ريب في سقوط احترام المال بتسليط المالك غيره عليه مجانا. فإذا لا ينبغي التوقف في عموم هذه القاعدة.
نعم يختص ذلك بما إذا كان التسليط المشار إليه باقيا إلى حين التلف أو الاتلاف، فلو وهب ماله لذي رحمه بهبة فاسدة واعتقد صحتها ولم يكن راضيا ببقاء الموهوب تحت يده ولا يسترده لاعتقاد لزومها، لا اشكال في الضمان في صورة التلف والاتلاف لعموم قاعدتي اليد والاتلاف وعدم المخصص.
الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها الثالث: في الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة أصلا وعكسا فيها:
{1} منها: ضمان العين المستأجرة، فإن الإجارة الصحيحة لا توجب ضمانها، مع أن المنسوب إلى الأصحاب أن فاسدها يوجب الضمان.
الكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في أنه على فرض ثبوت الضمان هل يكون ذلك نقضا لعكس القاعدة أم لا