وحاصله أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل القبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: إن صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده، وهذا يدل على العكس المذكور، ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق، فهل يستحق السابق أجرة المثل أم لا، وكيف كان فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها.
____________________
فتحصل: إنه لا يصح الاستدلال به من جهتين.
ثم إنه في مورد الخبر لا بد من البناء على اشتغال ذمة المشتري بالوطء أيضا، فإنه منفعة استوفاها عن ملك الغير.
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وفي مفتاح الكرامة نسب إلى الأصحاب أنهم استدلوا للضمان مضافا إلى ما تقدم بالقاعدة المشهورة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وفي الجواهر بالنسبة إلى الجملة الأولى أنه يظهر من بعضهم الاجماع عليها.
{1} وفي المتن: ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،
ثم إنه في مورد الخبر لا بد من البناء على اشتغال ذمة المشتري بالوطء أيضا، فإنه منفعة استوفاها عن ملك الغير.
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وفي مفتاح الكرامة نسب إلى الأصحاب أنهم استدلوا للضمان مضافا إلى ما تقدم بالقاعدة المشهورة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وفي الجواهر بالنسبة إلى الجملة الأولى أنه يظهر من بعضهم الاجماع عليها.
{1} وفي المتن: ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،