____________________
الحقيين لا اللزوم الحكمي، وفي المعاطاة إن ثبت اللزوم فهو حكمي.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلكونه خلاف اطلاق الخبر.
وأما الثاني: فلأنه في مقام جعل الخيار قبل التفرق، واللزوم بعده، ولذا في بعض النصوص قال عليه السلام بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
وأما الثالث: فلأن اللزوم مطلقا حكمي، بمعنى أنه مجعول شرعي لا من منشئات المتعاقدين، ولذا لو أوقعا العقد غير قاصدين له بل للجواز لا يتصف العقد إلا به كما لا يخفى.
فالأظهر صحة الاستدلال بهذا الوجه للزوم المعاطاة.
آية الوفاء بالعقد {1} هذا هو الوجه السادس وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) وتنقيح القول فيه برسم أمور:
الأول: إن العقد غير العهد، فإن العهد، هو الجعل والقرار، وهو يشمل العهود الإلهية، أي التكاليف وسائر مجعولاته، ولو كان ذلك من قبيل المناصب كالخلافة، كما في قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين (2).
وأما العقد: فهو ربط شئ بشئ، ومنه عقد الإزار لربطه، وعقدة اللسان لارتباطه المانع عن إرساله.
والعقد في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، وهذا معنى شامل للارتباطات الواقعة في النفس والارتباطات المتعلقة بالاعتباريات، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلكونه خلاف اطلاق الخبر.
وأما الثاني: فلأنه في مقام جعل الخيار قبل التفرق، واللزوم بعده، ولذا في بعض النصوص قال عليه السلام بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
وأما الثالث: فلأن اللزوم مطلقا حكمي، بمعنى أنه مجعول شرعي لا من منشئات المتعاقدين، ولذا لو أوقعا العقد غير قاصدين له بل للجواز لا يتصف العقد إلا به كما لا يخفى.
فالأظهر صحة الاستدلال بهذا الوجه للزوم المعاطاة.
آية الوفاء بالعقد {1} هذا هو الوجه السادس وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) وتنقيح القول فيه برسم أمور:
الأول: إن العقد غير العهد، فإن العهد، هو الجعل والقرار، وهو يشمل العهود الإلهية، أي التكاليف وسائر مجعولاته، ولو كان ذلك من قبيل المناصب كالخلافة، كما في قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين (2).
وأما العقد: فهو ربط شئ بشئ، ومنه عقد الإزار لربطه، وعقدة اللسان لارتباطه المانع عن إرساله.
والعقد في اصطلاح الفقهاء في قبال الايقاع، وهذا معنى شامل للارتباطات الواقعة في النفس والارتباطات المتعلقة بالاعتباريات، فالعقد إنما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر.