____________________
إلزام المالك بأخذ البدل الجهة الرابعة: في الأحكام المتفرعة عليه بعد ثبوته.
وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل:
الأولى: هل يكون دفع البدل حقا للضامن فله إلزام المالك بأخذه، أم ليس له ذلك.
{1} وقد استدل المصنف قدس سره على الثاني: بقاعدة تسلط الناس على أموالهم (1).
وفيه: إن المراد بذلك أن كان هو السلطنة على الامتناع من قبول بدل الحيلولة، فيرد عليه: إن بدل الحيلولة إن صار ملكا له مع عدم مطالبته، فامتناعه عن قبوله كامتناعه عن قبول نفس العين لا يؤثر في عدم الخروج عن العهدة بدفعه.
وإن لم يصر ملكا له فلا إضافة له إليه كي يشمله دليل السلطنة.
وإن كان المراد به السلطنة على الامتناع من أخذ بدل الحيلولة من جهة كونه بدلا عن ماله - وبعبارة أخرى: السلطنة على الامتناع من أخذ بدل ماله - فيرد عليه: إن بدل الحيلولة إن قلنا إنه غرامة يدفعها الضامن وليس بإزاء العين، فلا يزاحم ذلك للسلطنة الثابتة للمالك على ماله. وإن قلنا له عوضه قهرا فدليل السلطنة لا يمنع عنه لا خصية دليله حينئذ من دليلها. نعم بناءا على أن للمالك المعاوضة الاختيارية يتم ذلك، لكنه بمراحل عن الواقع.
والحق في المقام اختلاف حكم المسألة باختلاف مداركه، إذ لو كان مدركه
وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل:
الأولى: هل يكون دفع البدل حقا للضامن فله إلزام المالك بأخذه، أم ليس له ذلك.
{1} وقد استدل المصنف قدس سره على الثاني: بقاعدة تسلط الناس على أموالهم (1).
وفيه: إن المراد بذلك أن كان هو السلطنة على الامتناع من قبول بدل الحيلولة، فيرد عليه: إن بدل الحيلولة إن صار ملكا له مع عدم مطالبته، فامتناعه عن قبوله كامتناعه عن قبول نفس العين لا يؤثر في عدم الخروج عن العهدة بدفعه.
وإن لم يصر ملكا له فلا إضافة له إليه كي يشمله دليل السلطنة.
وإن كان المراد به السلطنة على الامتناع من أخذ بدل الحيلولة من جهة كونه بدلا عن ماله - وبعبارة أخرى: السلطنة على الامتناع من أخذ بدل ماله - فيرد عليه: إن بدل الحيلولة إن قلنا إنه غرامة يدفعها الضامن وليس بإزاء العين، فلا يزاحم ذلك للسلطنة الثابتة للمالك على ماله. وإن قلنا له عوضه قهرا فدليل السلطنة لا يمنع عنه لا خصية دليله حينئذ من دليلها. نعم بناءا على أن للمالك المعاوضة الاختيارية يتم ذلك، لكنه بمراحل عن الواقع.
والحق في المقام اختلاف حكم المسألة باختلاف مداركه، إذ لو كان مدركه