____________________
جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ.
مندفعة بأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة إن ثبتت فإنها تثبت في ظرف عدم الملك، فكيف تكون من آثار الملك.
فالحق أن حق الفسخ إن ثبت فهو حق حادث بعد زوال العلقة الأولية.
ثانيهما: استصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس، فإنه يشك في زواله وبقائه بعد الافتراق، فيستصحب بقاؤه.
وفيه: إن ذلك الحق قد زال بالافتراق قطعا لقوله عليه السلام فإذا افترقا وجب البيع (1) فلو كان الحق باقيا فهو حق آخر مشكوك الحدوث تجري أصالة عدم ثبوته.
والكلي الجامع بينهما لا يجري الأصل فيه لأن الاستصحاب حينئذ من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي، والمختار عندنا عدم جريان الأصل فيه إلا إذا عد الفردان مرتبتين من شئ واحد حتى فيما إذا احتمل حدوث الفرد الآخر مقارنا لحدوث الفرد الزائل قطعا.
مضافا إلى أنه من قبيل استصحاب الحكم الشرعي، والمختار عدم جريانه.
فتحصل مما ذكرناه: إن استصحاب بقاء الملك يجري ويحكم بواسطته باللزوم.
{1} قوله نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة وذلك فيما إذا تعلق الغرض بتعيين السبب لا الملكية بعد الفسخ إذ لا أصل يعين الواقع في الخارج، وأما فيما إذا كان الغرض متعلقا ببقاء الملك بعد الفسخ وعدمه، فيكون مدعي اللزوم منكرا ومدعي الجواز مدعيا لموافقة قول المدعي للزوم للأصل.
دليل السلطنة
مندفعة بأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة إن ثبتت فإنها تثبت في ظرف عدم الملك، فكيف تكون من آثار الملك.
فالحق أن حق الفسخ إن ثبت فهو حق حادث بعد زوال العلقة الأولية.
ثانيهما: استصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس، فإنه يشك في زواله وبقائه بعد الافتراق، فيستصحب بقاؤه.
وفيه: إن ذلك الحق قد زال بالافتراق قطعا لقوله عليه السلام فإذا افترقا وجب البيع (1) فلو كان الحق باقيا فهو حق آخر مشكوك الحدوث تجري أصالة عدم ثبوته.
والكلي الجامع بينهما لا يجري الأصل فيه لأن الاستصحاب حينئذ من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي، والمختار عندنا عدم جريان الأصل فيه إلا إذا عد الفردان مرتبتين من شئ واحد حتى فيما إذا احتمل حدوث الفرد الآخر مقارنا لحدوث الفرد الزائل قطعا.
مضافا إلى أنه من قبيل استصحاب الحكم الشرعي، والمختار عدم جريانه.
فتحصل مما ذكرناه: إن استصحاب بقاء الملك يجري ويحكم بواسطته باللزوم.
{1} قوله نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة وذلك فيما إذا تعلق الغرض بتعيين السبب لا الملكية بعد الفسخ إذ لا أصل يعين الواقع في الخارج، وأما فيما إذا كان الغرض متعلقا ببقاء الملك بعد الفسخ وعدمه، فيكون مدعي اللزوم منكرا ومدعي الجواز مدعيا لموافقة قول المدعي للزوم للأصل.
دليل السلطنة