____________________
لا يعتبر تعقب القبول في صدق البيع {1} التنبيه الثاني: قال المصنف قدس سره: ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر لا يخفى أنه لم يظهر لنا وجه ما صنعه المصنف قدس سره في المقام حيث ذكر أولا تعريف المصباح وانتقل إلى بيان أمور أخر ثم عاد إليه بذكر سائر التعاريف، ثم كرر العود إليه في هذا الموضع، مع أن ما ذكره هنا بعينه ما تقدم من المعاني.
ولكن الذي يهمنا في المقام بيان أنه هل يعتبر في صدق البيع تعقب القبول أم لا؟ و فيه أقوال:
الأول: ما في المتن وهو: عدم اعتباره، وتبعه المحقق النائيني قدس سره.
الثاني: اعتباره إما بكونه اسما لمجموع أو فعل البائع بشرط التعاقب على نحو الشرط المتأخر، اختاره السيد والمحقق الإيرواني.
الثالث: اعتبار قابليته لتعقب القبول، اختاره بعض مشايخنا المحققين.
والأظهر هو الأول، وذلك يظهر من ملاحظة انشاء البائع، فإنه إذا قال بعت أظهر بذلك اعتبار نفسه، والمشتري إنما يقبل ذلك لا أن فعله دخيل في ما ينشأه البائع، هذا مضافا إلى ملاحظة سائر مشتاقه كالبائع وغيره، مع أنه لو نذر أن يبيع داره صح هذا النذر، ولو كان البيع فعل المجموع أو فعل البائع بشرط التعقب بالقبول لما صح
ولكن الذي يهمنا في المقام بيان أنه هل يعتبر في صدق البيع تعقب القبول أم لا؟ و فيه أقوال:
الأول: ما في المتن وهو: عدم اعتباره، وتبعه المحقق النائيني قدس سره.
الثاني: اعتباره إما بكونه اسما لمجموع أو فعل البائع بشرط التعاقب على نحو الشرط المتأخر، اختاره السيد والمحقق الإيرواني.
الثالث: اعتبار قابليته لتعقب القبول، اختاره بعض مشايخنا المحققين.
والأظهر هو الأول، وذلك يظهر من ملاحظة انشاء البائع، فإنه إذا قال بعت أظهر بذلك اعتبار نفسه، والمشتري إنما يقبل ذلك لا أن فعله دخيل في ما ينشأه البائع، هذا مضافا إلى ملاحظة سائر مشتاقه كالبائع وغيره، مع أنه لو نذر أن يبيع داره صح هذا النذر، ولو كان البيع فعل المجموع أو فعل البائع بشرط التعقب بالقبول لما صح