____________________
من شرائط المتعاقدين الاختيار {1} قوله: ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار.
والمراد به: القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس في مقابل الكراهة لا الاختيار في مقابل الجبر.
والكلام في هذه المسألة إنما هو في اعتبار أمر آخر وراء القصد المقوم للعقد الذي انعقدت له المسألة السابقة، وهو أنه هل يعتبر صدور العقد عن طيب النفس والرضا فلا يجوز أن وقع عن كره، أم لا يعتبر ذلك.
فما يظهر من جماعة - منهم الشهيدان - حيث قالوا: إن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله - من ارجاع هذا البحث إلى البحث السابق، وجعل المكره من مصاديق غير القاصد - في غير محله.
وما ذكره في توجيهه بأن مرادهم: إن المكره غير قاصد لوقوع مضمون العقد في الخارج فيه: أنهم صرحوا بكونه غير قاصد إلى مدلوله، ووقوع مضمون العقد في الخارج ليس مدلولا له كما هو واضح.
والمعاملات الرائجة المتعارفة بين الناس إنما تكون على أقسام أربعة:
الأول: أن تكون لأجل جلب المنفعة.
الثاني: أن تكون لا لجلب النفع ولا لدفع الضرر.
الثالث: أن تكون لأجل دفع الضرر المترتب على شئ آخر، كما إذا كان عياله جائعين فباع ثوبه ليشتري بثمنه طعاما، فإن البيع إنما يكون لدفع ضرر الجوع، وبعبارة أخرى: تكون المعاملة للتخلص عن الضرر المتوجه إليه المترتب على أمر آخر.
الرابع: أن تكون لأجل ترتب الضرر المترتب على ترك المعاملة، كما لو أكره عليها
والمراد به: القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس في مقابل الكراهة لا الاختيار في مقابل الجبر.
والكلام في هذه المسألة إنما هو في اعتبار أمر آخر وراء القصد المقوم للعقد الذي انعقدت له المسألة السابقة، وهو أنه هل يعتبر صدور العقد عن طيب النفس والرضا فلا يجوز أن وقع عن كره، أم لا يعتبر ذلك.
فما يظهر من جماعة - منهم الشهيدان - حيث قالوا: إن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله - من ارجاع هذا البحث إلى البحث السابق، وجعل المكره من مصاديق غير القاصد - في غير محله.
وما ذكره في توجيهه بأن مرادهم: إن المكره غير قاصد لوقوع مضمون العقد في الخارج فيه: أنهم صرحوا بكونه غير قاصد إلى مدلوله، ووقوع مضمون العقد في الخارج ليس مدلولا له كما هو واضح.
والمعاملات الرائجة المتعارفة بين الناس إنما تكون على أقسام أربعة:
الأول: أن تكون لأجل جلب المنفعة.
الثاني: أن تكون لا لجلب النفع ولا لدفع الضرر.
الثالث: أن تكون لأجل دفع الضرر المترتب على شئ آخر، كما إذا كان عياله جائعين فباع ثوبه ليشتري بثمنه طعاما، فإن البيع إنما يكون لدفع ضرر الجوع، وبعبارة أخرى: تكون المعاملة للتخلص عن الضرر المتوجه إليه المترتب على أمر آخر.
الرابع: أن تكون لأجل ترتب الضرر المترتب على ترك المعاملة، كما لو أكره عليها